الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٥وذاك اما أن يكون ذا الخطا في الدين قد جاء به از سقطا أي في الذى خلافه ليس يحل أو انه في غير ذين قد حصل
وقد أراد بالذي يبديه ما يسع الخلاف كان فيه وذلك المخطاء فيه فهو لا يخلو على أية حال حصلا اما بان يكون قد علق به تلاف مال الغير في مرتكبه أو لا فان الخطاء الذي ذكر من عالم في الدين كان قد صدر وذا هو الذي به کان ورد دليل قطع ليس يقبل الفند كمثل توريث لأم الميت سدسا وذاك مع وجود الاخوة أو ولد ثم اللسان زلت وقد حباها ثلثا من تركة فليس من اثم ولا ضمان عليه في الخطأ بهذا الشان وانما الضمان والاثم على قابل ذاك والذي قد عملا وان يكن فى غير ذين حلا هذا الخطأ فهو بعذر أولى ولا ضمان لا ولا اثم على من قبل الفتوى ولو قد عملا لانما المقام في ذا الحال مقام خلف كان مع جدال وان مثل العالم الذي نصف من كان حافظا لآثار السلف لنقلها من كتب الآثار
وضابطا وكان ذا اقتدار لو بادلة لها ما عرفا
ان قصد الشيء بحفظ قد وفا فأخطأت لسانه الى سوى ذاك وذا للكدمي قد روى وان أتى من جاهل ذاك الخطأ في الدين أو فى الرأى أيضا فرطا فذاك اما يتعلقنا به تلاف مال غير هنا أو انه لم يتعلق فاذا به تعلق التلاف عند ذا فذلك المفتى بهذا الحال اما بأن يكون من جهال قد شهروا بين الورى بعدم معرفة وعدم التعلم أو أن يكون من أناس جهله لكن لهم عند العوام منزله يظن فيهم أهل علم وبصر فان يك الأول مما قد ذكر
1.0