سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٥٠

قاتلهم وحكمهم في حال حربهم حكم دوى استحلال لكن قطاع الطريق منهم يقام فيهم والانوف ترغم حد المحاربين مثلما لزم خلاف من قد استحلوا ما حرم فان يكن فاء اليغاة وهم قد رجعوا الى الهدى فلهم كمثل ما للمسلمين وكذا عليهم الذي علينا نفذا وثالث الانواع جهل فيه تكون شبهة لمن يأتيه تدرا به الحدود عمن قد جنى دون سواها كان من حكم لنا كمن تسرى امة لزوجته يظنها في الحكم مثل امته لا يرجمن ان الحدود تدفع بالشبهات حينما قد تقع لكنه صح لنا ان نبرا منه لان ذاك عاص جهرا لو انه في الفعل كان جاهلا ثم عليه التوب مما فعلا ورابع الاقسام من ذا الجهل ما يكون عذرا للذي فيه ارتمى وما عليه من اثام لحقا بسبب الجهل الذي قد علقا وهو كجهل من وكيل قد عزل بانه عن الوكالة انعزل أو جهل الشفيع بيعا للشفع او جهل الناكح انسابا تقع او جهل اللحم الذي قد قطعا من الخنازير الى ان بلعا من يد من ذباحه يحلل بيان ذاك انما الموكل اذا له يعزل من قد وكلا وكان لم يعلم بعزل حصلا فجهله بعزله عذرا له يكون في تصرف يفعله في مال من وكله حتى لقد قيل بان البيع والشراء انعقد كذلك الشفيع ان يوما تبع شفعته وما درى بما وقع ثم درى من بعد ذا فان له اخذا ولا يكون جهل جهله ببيعها يسقط حقه فلا حق له بل حقه لن يبطلا كذاك من ينكح ذات محرم منه وبالحرمة ذا لم يعلم

—

448