سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٥١

فان جهله بما كان خرج يكون عذرا ثم في رفع الحرج لكنه في حين ما قد يعلم بانها عليه ممن يحرم يلزمه يتركها في الحال وما له عذر على الامهال كذاك من للخم خنزير اكل لا اثم حتى يعلمن بما حصل والسكر من عوارض قد تكتسب وهو يغير العقول بسبب ابخرة الى الدماغ تصعد من شرب مسكر كاكل يوجد والسكر نوعان يقدرونا لانه اما بان يكونا ببه من الحلال الاطهر او انه من الحرام القذر

س

اما الذي من الحلال قد جرى فمثل سكر من يكون سكرا من هذه الاشيا التي قد حللا له بان يشربها او يأكلا لاجل ما ضرورة كمثلما لو جوع اضطر له او الظما او كان سلطانا له قد جبرا ان يشرب الخمر الذي قد حجرا فهو على قولهم يباح احياء نفسه ولا جناح فان يكن من تلكـ الخمور احيا لها لاجل ذا المذكور فحكمه كحكم من قد اغمى عليه في صلاته والصوم ومنعه ايضا من التصرف فكل عقد قد اتاه منتفى اما الذي كان الحرام سببا فنحو ان يسكر من قد شربا المسكر أو انه قد اكل من غير ما ضر وأمر حمله فان هذا السكر حيث وجدا ليس ينافي للخطاب ابدا بنفسه تعرضا لضر عقله اختيار او مضى فناسب الحال هنا ان يجرى عليه حكم شرعنا بالقهر فيثبتن طلاقه للزوجة وعتقه لعبده والامة حتى لقد قيل اذا ما قد جنى في سكره موجب حد کالزني والسرقات فعلية الحد يقيمه امامنا والجلد

لان

-

449 -