الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٥٣فان هما بهزل تقاررا يحكم بالفساد في بيع جرى وان هما تناكرا فالمدعى هزلا يبينن ما قد يدعى اذ يدعى فساد بيع قررا وان هما بالهزل قد تقاررا ويدعى الاعراض منهم واحد للجد حين وقع التعاقد فالمدعى الاعراض من هذين تلزمه بنينة في الحين والسفه المذكور فيما كتبه من جملة العوارض المكتسبة وفى لغات العرب المعتركه السفه الخفة ثم الحركه وانه في الشرع تخصيص العمل بما غدا يخالف الشرع الاجل من أوجه كذا اتباع البطل ثم الخلاف لدليل العقل معنى خلاف الشرع من وجه بدا بان يكون ذلك الشيء غدا يؤمر من وجه به وكان من وجه سواه عنه ينهى بعلن وذاك كالانفاق فهو قد أمر به على الخيرات قل أو كثر وفي معاصى الله ذي الجلال فعنه منهى بكل حال والسفه المذكور في القضية فلا ينافي قط للاهلية اذ السفيه باختياره فعل خلاف ما قد يقتضى الشرع الاجل وما اقتضى العقل فتجرينا له كذا عليه في ذا المعنى أحكام شرع بالتمام الحاصلة جميعها ديانة معاملة وغير ذا لكنه قد شرعا في حقه لطفا به قد وقعا من ربه اذا سفيها احتلـ ان يمنعن ماله لما علـ من قوله سبحانه في السفها تؤتوهم اموالكم قد نبها لكن لهم يجعل انفاق علم مع الكسا كحالهم قبل الحلم لقول ربي جل وارزقوهم منها كذا قال لنا واكسوهم فنحجر المال عليهم الى ايناس رشد منهم قد عقلا والرشد فيما جاء في مقال صلاح عقل ثم حفظ المال