الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٥٤فان نكن نحن رأينا منهم علامة لذا دفعنا لهـ أموالهم ومن عليه قد طرا بعد البلوغ سفه وظهرا فان في مذهبنا أن يوقفا حاكمنا ويحجر التصرفا عليه فى أمواله للنظر في حاله رفقا بهذا البشر أبو حنيفة يقول فيه ليس يصح يحجرن عليه لان هذا في الأمور يعقل يفعل باختياره ما يفعل
قلنا كذاك القول فيمن يحتلم وهو سفيه والكتاب المنتظـ قد جاء في الحجر على هذا فلا وجه لفرق بين ذين جعلا كذلك الاسفار أيضا تحسب من العوارض التي تكتسب وذاك ان يخرج من قد كلفا من ارضه ووطن قد عرفا وكان قاصدا لئن يجاوزا للفرسحين من مكان برزا فمن على ذا القصد كان قد خرج يشرع له التخفيف رفعا للحرج فيما عليه من عبادات تكن منذ الخروج من عمارة الوطن من ذلك التخفيف للمسافر قصر الرباعيات حال السفر وهكذا الافطار في الصيام صام هنا بعضا من الايام او لم يصم خلفا لمن قد يوجب عليه من امر به امرا يذهب اى انه يصوم او فيفطر وذاك ان بعض من قد غبروا اوجب للسافر مهما صاما في سفر ان يكمل الصياما اى يكمل الشهر صياما ومنع له من الافطار بعد ما وقع لانه اختار الصيام ودخل فيه فلازم يكمل العمل وهكذا يقول في المختار في سفر لحالة الافطار ويدخلن فيه حتى قالا بان صوما بعد فطر آلا بانه ليس يصح والاصح فيما رآه النور انه يصح وانه صح لمن قد سافرا وكان فيه صائما ان يفطرا
452
1