الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٥٥اما الخطأ
ــق
وان منهن الخطا وذاك ان يفعل فعلا دون قصد قد زكن اى دون ان يقصد قصدا اكملا وذاك فيما قاله من فصلا بانما اتمام قصد الفعل يكون بالقصد الى المحل وفى الخطا يوجد قصد الفعل بدون قصد كان للمحل وانه عذر به الوزر سقط لما عن الهادى الامين قد يخط بانه عن امتى قد رفعا خطائها كذاك نسيان معا مراده بذاك رفع الاثم لا رفع الخطأ بنفسه ان يحصلا كذاك أيضا يسقطن بالخطأ الحد والقصاص مهما فرطا للحد في موجب فمثلما لو يعمدن بقصد لمدح انسان ولكن تسبق لسانه بقذفه ان تنط مع قيام لقرائن على صحة قصده الذي قد حصلا القصاص ان اخطأ الى و موجب قتل ولم يرده فيما فعلا لكنه يلزم من قد قتلا لمؤمن بخطاء وجندلا تحرير مؤمن فان لم يجدا فصوم شهرين عليه حددا ودية تأتى على من عقلا تسلمن لاهل من قد قتلا اما لزوم تلكم الكفارة عقوبة لعدم دم التثبت وعقله المفروض في ذا الموطن فانه جبر دم للمؤمن وكون ما يلزم فوق العاقله فذاك تخفيف على من فعله من حيث ان ذاك لما يقصد لقتله ولم يكن بمعتدى ومن حقوق الخلق ليس يسقط هذا الخطأ شيئا اذا ما يفرط وان منها الجبر فيما نبصر وعنه بالاكراه قد يعبر وذاك حمل غيره أن يفعلا ما ليس يرضاه ولما يقبلا وليس يختار بان يفعله لو انه خلى ونفسه له فللرضى يكون هذا معدما لا لاختيار فيه كان علما
1
453
-