الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٥٦فالفعل عنه باختيار صدرا وحيث ذاك انه قد آثرا للجانب الاسهل حينما فعل على الذي كان اشق وأجل لذاك كان الجبر حيث حلا غير مناف للخطاب أصلا فذلك الخطاب للمجبور وجهة الشارع في الامور فتثبتن في حقه الاحكام لكن عليه خفف العلام بسبب الجبر الذي قد برزا حيث له ترخصا قد جوزا في جملة تكون من مسائل أحكامنا حتى بشرك الجاهل وهكذا يصح في حالات ترخص بالترك للصلوة حتى ولو لم يمكننه الا يكفين فى الفؤاد الفعلا كيفها في نفسه وكان ذا عذرا له ينفى به عنه الاذى وهكذا يجوز للمجبور ترخص بالفعل للمحجور ثم المحرمات فيما يتضح فان منها قيل ما ليس يصح ترخص لفاعل ان يفعله في حال اكراه وجبر كان له وان منها ما به تصح تقية وليس فيه جرح فاول النوعين قالوا مثلما ان يقتلن بغير حق مسلما او يتلفن منه عضوا والزنى وماله اشبه ممن كونا فالقتل والذي يضاهى القتلا فنفس هذا لم تكن بأولى من نفس غيره بما يكون من سلامة لذاك منعه زكن اما الزنى فانه بالنفس لا يقبل اكراها متى ما حصلا حتى ولو كان باکراه زني لعد باختياره هذا الزنى لانما الثه لا تسعد الا مع الرضى اذا ما يوجد اما المحرم الذي لنا تصح به تقية فذاك ما يبح حال ضرورة من المحجور كالدم والميتة والخنزير لانما الاكراه نوع جعلا من ذاك الاضطرار حيث حصلا
454