الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٥٧فينبغي أن يمنحن في صحة ترخص احكام ذى الضرورة لكن متى المجبور لما يحملا على الهلاك نفسه ان فعلا بتركه تقية من اكل ميت وما كمثله في الشكل وانما يحمله كان على ذلك جبار عليه قد علا قد جوزوا ان يترك الترخصا له اذا النية منه اخلصا خلاف ضره بجوع نقصا فانه ان لم يكن ترخصا فيه يكون حاملا على الهلك لنفسه حيث لاكله ترك فواجب حينئذ عليه ترخص بالاكل ان يأتيه وذهب الحبر أبو محمد وغيره من علماء نجد الى وجوب اخذه بالرخصة في حالة الجبر من أكل الميتة وجعلوا ذلك حين اجبرا مثل ضرورة من الجوع ترى وقال نور الدين بدر العلما والفرق واضح ارى بينهما قال وبعض صحبنا قد منعا ترخصا باكل ميت صرعا ونحوه في حال اكراه حصل وقصروا جواز هذا ان فعل في حالة تكون في مخصمة اخذا بمفهوم لتلك الآية اى قول ذي الآلاء من يضطر في مخصمة لم يك ذا تجانف نقول لا مفهوم للمخصمة لو قلتم في الآية الكريمة لكون هذى انما قد ذكرت لكونها الاغلب حيثما جرت اى اغلب الحالات للمضطر وهكذا صح لاهل الجبر ترخص ان يتلفوا اموالا غير بشرط لضمان حالا وان معنى ذاك ان المتلفا ليس بآثم لما قد اتلفا لانما النفوس بالاموال تفدى ولا عكس لهذا الحال وها هنا كان تمام الباب بالعون من خالقنا الوهاب
1
455