سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٥٨

باب الاجتهاد

الاجتهاد في اللغا الاصلية فانه استعمال هذى القدرة قد قيل في تحصيل اي امر على مشقة هناك تجرى تقول ان خالدا قد اجتهد فحمل الصخرة وهي لم تؤد ولا يقال انه قد اجتهد فحمل الذرة اذ لها صمد وفي اصطلاح علما الاصول ان يطلب الفقيه للحصول حصول حكم حادث بشرع ويبذلن في ذاك كل وسع بحيث لا يمكنه المزيد عليه في الطلاب لو يريد مثال ذاك ان يكون طلبا معرفة الحكم لارز في الربي اربوي هوام لم يكن بربوي ابدا في موطن فان يكن مستفرغا للطاقة عند التماس الحكم في ذي الصفة فان ذاك الطلب الشديدا يدعى اجتهادا عندهم مفيدا وان لاجتهادهم ركنين مجتهد وهو فقيه ديني مجتهد فيه يكون الثاني وتلكم حادثة في الشان تلك التي الحكم لها قد طلبا وهي التي عبر عنها النجبا بانها محل الاجتهاد وهاك ما قالوا على المراد أما الذى يدعونه بالمجتهد فان ذاك العالم الذي يجد كيفية استنباط حكم مثبت والطلب الحكم لذي القضية والثان وهو ذلك المجتهد فيه فانه قضايا توجد تلك التي يطلب حكم فيها فهذه اركانه نبديها وكل واحد من الذى يعد له شروط ثم أحكام تحد فاشترطوا فيمن يكون مجتهد منا شروطا دونها لم يك بد ولا يكون عندهم مجتهدا الا متى ماذاك فيه وجدا

-

456