سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٥٩

منها بان يكون هذا عالما بالنحو والمراد مما رسما بأن يكون عارفا بحكم او أخر الكلام عند النظم بنا واعرابا وذلك الكلـ م فهو الذي يوجد في شرع الحكم يوجد في الادلة الشرعية من الكتاب المرتضى والسنة وكلمات قد تمس الحاجة لها لدى استنباط حكم يثبت كمثل اقرار وكالالفاظ في بيوعهم وعقد تزويج وفي ونحو ما قلنا وليس يشترط في صحة اجتهادهم متى يخط ان يعرفن ما فوق ما قد ذكرا وان من شروطه فيما نرى بان يكون عالما باللغة اى لغة للعرب الاصلية واشترطوا فيما له أن يعرفا من اللغات وهو ما توقفا فهم معانى تلكم الادلة عليه مع احكامنا الشرعية وان من شروطه فيما نرى بان يكون عارفا تغيرا بنا كلام عربي عرضا وعارفا مع ذاك أيضا مقتضى كل الذي من صيغ له يخط ثم الذى عرفانه قد يشترط من ذاك فهو ما عليه وقفا فهم ادلة بدون ما خفا اي فهم معنى هذه الادلة عليه مع احكامنا الشرعية وذاك ان اللف ظ للادلة من الكتاب وكذا من سنة ففهمها لذاك قد توقفا

جميع

ذاك عـ

عربي

لا خفا

بدون ما ريب على معرفة نحو وصرف ومعاني اللغة وشرطه بان يكون يعرف اصل الديانات وفقه يوصف اما اصول ديننا الممجد فانه معرفة العقائد عقائد الاسلام ثم المشترط منه بذا المقام شرطا منضبط ما كان حافظا لهذا المجتهد عن الذي يضله مما اعتقد أما أصول الفقه فالمشترط منه على ما قاله من ضبطوا

1

457 -