سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٦١

وبعضهم

وحكمها وناسخ منها وما قد كان منسوخا وما قد عمما وما يخص والذى تواترا كذاك آحاد لغير ما ترى وبالاحاديث التي تستنبط أحكامنا منها كذا يشترط يشرط فيما يوصف بانه يكون أيضا يعرف مواضع الاخبار والآيات تلك التي الاحكام منها نأتي حتى يعود نحوها مع حاجة له ولا يشرط في ذي الحالة بان يكون حافظا لما ذكر عن ظهر غيب فهو ليس معتبر وقال نور الدين في ذا الباب وان هذا ظاهر الصواب لانما الكثير من مجتهدى صحابة الهادي الامين الامجد لا يحفظون لكتاب الله جل عن ظهر غيب هكذا عنهم نقل وانما هم يحفظون منه ما شاء الاله حفظه متمما كذاك كانوا ليس يحفظونا كل الاحاديث ولا يحوونا وانما هم يحفظون ما وصل اليهم العلم به مما نقل وان بدر العلماء صوبا ما كان بعضهم اليه ذهبا وذاك ان يكون هذا عالما جميع ما في الذكر كان رسما وسنة المختار الانام لانما الكثير من أحكام كان لها اهل العلوم استخرجوا من الكتاب في الذي قد خرجوا من غير خمس المائة التي لقد تعلق الحكم بها كما ورد مثل اقل الحمل مع قطع ليد نباشهم وغيره مما تجد وانما ذلك مبنى على منع تجز لاجتهاد في الملا كذاك قال الحبر نور الدين قال ويأتي لك بعد حين ان الصحيح عندنا والمنضبط جوازه فالعلم ليس يشترط بكل ما قلنا به بل قد كفى من ذاك فيما عندنا أن يعرفا ما يتعلقن به ويحصل حكم به نازلة قد تنزل

-

459