سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٦٢

وشرطه ان يعلمن مسائلا أجمعت الامة فيها اولا كيلا يخالف اجتهاده لما كان من الاجماع قد تقدما لانما اجماع هذى الامة لاحد الادلة الشرعية كما مضى في بابه وقدما على القياس مثلما تقدما فلا يصح ابدا للمجتهد يخالف الاجماع بعد ما انعقد فان تكن هذى الشروط تكمل في رجل فنعم هذا الرجل وجائز حينئذ ان يجتهد له باجماع لديهم منعقد حتى على مذهب من قد منعا هذا القياس بينهم أن يقعا ان قد مضى بان من له منع فانما يمنعه من ان يقع في غير تلك العلل المنصوصة وانه لا منع مع ذى العلة اما اذا بعض الشروط اختلا تلك التي لها ذكرنا قبلا وكان عالما بشيء دونا شيء من الذى يحددونا كمثلما لو كان هذا يدرى ادلة النكاح دون الغير او نحو ذا وكان متقنا لما كان به مما ذكرنا عالما اتم اتقان فهل يجوز له يجتهدن في مثل هذي النازلة ام غير جائز الى ان يعلمن جميع أحكام الكتاب والسنن فمذهب الحبر ابي سعيد جواز ما قلناه في الموجود وان هذا القول منسوب الى جل الاصولين ممن قد خلا والمنع في قول عن الاوائل في البعض دون البعض من مسائل وهذه المسئلة التي ترى هي التي تعرف مع من غيرا كما ذكرنا قبل بالتجزئة للاجتهاد عند أهل الفطنة وقيل والصحيح من ذلك ما أبو سعيد فيه قد تكلما من انما ذلك ليس يمتنع وانه لجائز اذا وقع وجاء في المجتهدين ان هما تخالفا في موضع واصطدما

-

460