سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٦٣

فانه اما بان يكون في مسائل قطعية ذاك يفى او انه يكون في مسائل ظنية الاصول والدلائل فان يكن في اول النوعين فسوف يأتي لك بعد حين بانما المصيب واحد لحق وانما الآخر مخطئ فسق وان يك الخلاف ما بينهما قد جاء في الظني مما رسما وهي مسائل الفروع والتي لما تقم في حكمها من حجة اى لم يقم دليل قطع بانا فمذهب الاصحاب من عمانا الا ابا محمد كمذهب بعض من الاعلام اهل المغرب وجملة من الاصوليين من اصحابنا وغيرهم ممن زكن ان الصواب عند كل واحد من الذين اختلفوا في الوارد وان حكم الله رب العزة في تلكم القضية المذكورة قد جاء ايضا هكذا معددا بحسب الخلف الذي عنهم بدا فحكمه مع كل واحد يرى من اللذين اختلفا فيما جرى فانه ما كان قد اداه له اجتهاده الذى رأه وعن ابي محمد المهذب والبعض من اصحابنا في المغرب ان المصيب واحد فيما بدا وما على المخطئ من اثم غدا وذاك منهم نظر لحال منع تعدد لحكم العالي جل لدى قضية واحدة فاثبتوا بهذه المسئلة لمن أصاب الحق حسب الكائن أجرين اجرا لاجتهاد البائن مع اجر ما كان من الاصابة وجعلوا لمخطيء القضية اى مخطئ لحكم رب العزة اجر اجتهاد منه في المسئلة م يؤثموه أيضا لعدم ورود قاطع هناك قد جزم وكل فرقة من التنتين لها ادلة على القولين وقيل والخلاف ما بينهما فذاك لفظى متى مارسما

-

461

1