الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٦٦رابعها ما جاء في المرسوم بان اصحابي كالنجوم قال باي منهم اقتديتم فانكم هنالك هديتم فانه لو كان بعض ما بدا منهم خطا فذاك لم يكن هدى واحتج من يقول بالاصابة لواحد من تلكم الجماعة باوجه منها بانهم لقد فالوا بان ليس دليل يعتمد في الحكم بالتصويب و الاصل العدم ورد ما قالوا به فيما علم بانما الدليل في ذلك ما كان لنا من احتجاج قدما ايضا وقالوا لو يكون كل فرد مصيبا في الذي يحل فانه يلزم مما قلتـ بان يكون الشيء حلا يحرم في حالة واحدة كمثلما لو شافعى ذو اجتهاد علما على فتاة حنفية عقد تزوجا وتلك ممن اجتهد بلا ولى وكذا لو عقدا بعد عليها من غدا مجتهدا بأولياء قبل فسخ كانا او قبل تطليق لها استبانا نكاحها يكون ثم حرما حيث اصابت هي فيه جزما وهكذا يكون حلا حيثما أصاب في الذي عليه أقدما وقال نور الدين هذا قد يرد بان ذا يلزمكم بلا فند أيضا بحيث لا خلاف قط في لزوم ان يتبع ظنه الوفي وانما التحقيق فيما يحصل بان كل ذاك فيه يعمل بالحكم من حاكمنا فيرتفع نقيض ما الحكم به كان وقع وان منها ما روى عن السلف مما يدلنا متى لنا وصف بانما فى ذاك الاجتهاد ما هو حق وصواب بادي وان منه ما يكون ايضا من الخطا المحض الذي لايرضى فان مما قد اتي في النقل عن الخليفة الامام العدل فانه في صفة الكلاله بالرأى فيها قال ما قد قاله
-
464