سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٦٨

اجر فعله اراد ان حكم خلاف مذهب له قد التزم بغير عمد فله اجر حصل في الفصل للخصومة التي فصل بدون أجر لصواب مذهبه وان يكن اصاب فيما جاء به فها هنا أجر أن أجرما فصل واجر ما من الصواب قد حصل واجتح من قال بتاثيم لمن اخطاء في الظني بالذي زكن عن الصحاب كابن عباس الابر وعائش وغير من كان ذكر وقد مضى جوابه متما راجعه اذ فيه الشفا من العمى ويستدلون على التخطئة بما به استدل في المسئلة من كان قد يقول بالتخطئة بدون تاثيم هناك مثبت وقد مضى الجواب عن جميع ما قلنا به مسـ توفيا متمما وحاصل المقام ان القائلا باثم مخط جعلوا مسائلا ظن كقطعى لهم فجعلوا رأيهم دنيا عليه عولوا وقال نور الدين ذا لدينا من الخطا نحن الاباضيينا والقائلون انما المصيب في ما كان ظنيا لواحد يفى وانه لم يك من اثم على من كان في الظني اخطا السبلا فقد مضى ان الخلاف عنا ما بيننا وبينهم في المعنى وانما الخلاف بيننا يخط وبينهم في اللفظ وحده فقط لانهم يدعون بعض من غدا مجتهدا في الظن مخطئا بدا نال ونحن لا نسمينه بمثل ذا ولا نخطئن وان في جواز الاجتهاد في مسائل الدين خلاف السلف اعنى بما ذكرته تلك التى تثبت من أدلة قطعية مثل الامور الاعتقاديات كذا وجوب الصوم والصلوة ونجون امما الينا يصدر من الادلة التي تواتر وبدليل العقل فالبعض ذكر ان لايجوز الاجتهاد والنظر

466 -