سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٦٩

فيها بل التقليد والتسليم لذلك الواجب واللزوم وذاك منسوب الى الحشوية فيما نرى والبعض من مجبرة وبجواز الاجتهاد والنظر فيها يقول بعض من كان غبر وقال نور الدين والحبر الاشم وذا هو الصحيح عندى والاتم ان لم يكن مجتهد قبل النظر والاجتهاد شك فيما قد ذكر وحاصل المقام ان النظرا يجوز والشك بها قد حجرا فان يك الناظر انما نظر فيما من القطعي كان قد ذكر لكي يزيدها هنا اطمئنانا في أمره ثم يقينا بانا وقد اصاب وجه حق فله اجر اجتهاده الذي حصله واجرما اصاب فيها ومتى اخطاء وجه الحق فيما قد اتي فآثم على الهلاك وقفا من حيثما القطعي كان خالفا دليلنا على اجازة النظر والاجتهاد في الذي هنا ذكر ما قد اتي في سورة الغاشية اذ كان أمرا لنا في الآية ان ننظرن للابل كيف خلقت وما أتى في آية قد نطقت في قوله سبحانه الم ترى لكيف مد الظل خالق الورى والله في كتابه قد مدحا خليله في آية مصرحا اذ قال رب ارنى كيف الى تمامها فقال ربي ذو العلى من بعد ذاك او لما تؤمنن قال بلى لكنه ليطماءن اما دليل الفسق والتأثيم المخطيء في ديننا القويم فذاك ما يعلم بالضرورة من هلك اهل الكفر والغواية من اليهود والنصارى والاولى قد اشركوا وخالفوا رب العلى اما هلاك مخطئ للحق من غير الذين اشركوا ممن فتن فللذي يروى لهادى الامة بانه تفترقن امتى على ثلاث ثم سبعين تعد وكلها في النار هكذا ورد

467 -