سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٧٣

فانه يلزمه أن يدعا زوجته لاجل ما قد وقعا وذاك مبنى على قول جرى بان الاجتهاد ان يكن طرا فانه للاجتهاد ينقضا وذا هو القول الصحيح المرتضى وقيل ان الاجتهاد الآخرا لا ينقض الأول مهما صدرا وانه يلزمه أن يعملا به لما من وقته قد اقبلا وقال نور الدين في المسئلة وموضع النزاع في القضية فانما يكون في اشياء تأتى على الدوام والبقاء كمثل الاستمتاع بالزوجات لا في أموركن ما ضيات فعامل على اجتهاد آتي في صحة الوضوء والصلوة والحج لا يلزمه فيه القضا لو انه اجتهاده قد رفضا بلا خلاف بين اعلام السلف وقال نور الدين بعد ما وصف بان ذا فرع على ما قد رفع وهو بانه اذا كان رجع

مجتهد عن اجتهاد يوجد وفيه قد قلده مقلـ هل يلزمنه يخبر المقلدا بما من الرجوع منه قد بدا ام لا فقيل لازم عليه ليرجعن مقلد اليه اى قوله الآخر حيث التزما مذهبه في رخص عزائما وذاك مبنى على قول جرى بان الاجتهاد ان يكن طرا فانه للاجتهاد الأول ينقض وهو قول بعض الاول وقيل لا يلزمه اعلام من قلد عن رجوعه اذا يكن اذ كان عاملا بهذي الحالة بالقول من أقوال اهل الملة وانه له بان لا يرجعا عنه ولو من كان افتى رجعا وذاك مذهب الامام المرتضى غسان من خيار من كان مضى وقد عرفت في الذي تقدما ان خلافا بينهم قد رسما في نقض الاجتهاد باجتهاد سواه انما يكون بادي

- EVI -