سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٧٦

ان كان في المسائل الظنية ولا يجوز ذاك في القطعية من حيث ان الحق في مسائل قطعية مع واحد حلاحل وانه لا يأمن المقلد يقلد المخطئ ان يقلد فصار ذاك الامر اقداما على ما قبحه لايؤمنن من الملا ورد ذا بانه لو انا كنا على العامي قد اوجبنا يميزن بين مسائل اتت بالقطع مع ظنية قد ثبتت كنا ملزميه في ذا البادي علوم اجماع مع اجتهاد مع أن ذاك الامر ليس يلزم عليه اما كون من يعلم لايا منن خطاء ممن غدا مقلدا له متى ما قلدا كذاك لا يأمن ان المجتهد فيما من الظني كان قد وجد لبس قد كان عليه وهو لم يفت له بما هو الحق الاتم حاصله بأن اصحاب العمى هم يومرون باتباع العلما وان ذاك فرضهم في الجملة أما لدى المسائل الظنية فليس في ذلك اشكال نجد ان الصواب عند كل مجتهد لكنما الاشكال في مسائل قطعية جاء لدى الاوائل وذلكم من حيثما ان الخطا في هذه لم يك قط مسقطا فالاخذ بالحق هنا بلا جدل قد صار واجبا باجماع الأول لكنما المسئلة التي تقر حينئذ تكون من باب القدر فان يك اعتقاد هذا العامي قد طابق الحق على التمام من حيثما قلد اهل الحق وصار تابعا لهم في الطرق فذلك الأمر بتوفيق غدا من ذي الجلال فله فليحمدا وان يكن خالف ما قد ذكرا فانه من سؤ حظه جرى والله ذو الآلاء ربي والعلى لا يسئلن عماله قد فعلا وقال نور الدين فيما قد عنا حجتنا على الذي قلنا هنا

???