سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٧٨

ولا خلاف انه يصح مع ضبط واتقان من الذي رفع لكنما الخلاف في جواز ان يفتى بقول العالم الحبر الفطن ذاك الذي من عنده قد عرفا لتلكم الفتيا وقد تلقنا وذا بان يسوق للكلام مساق جزم كان بالاحكام يقول هذا لحلال بانا كانا وان هذا الشيء حرم فقال بعض من مضى وحققا بان هذا الامر جاز مطلقا وبعضهم يشرط في هذا بان يفتى من أفتى بنص يعرفن اي انه يفتى بنص قول امامه بدون ما تبديل وكان بعض من مضى وسبقا يقول لا يجوز ذاك مطلقا لانه لم يك لللافتاء اهلا لجهل كان فيه جائى وقيل ان كان الفتى مطلعا لمأخذ الامام كيف وقعا جاز له ذاك وقيل انما يجوز للمخرج الذي سما يفتى بتخريج له قد حصلا مع عدم المجتهد الذي علا لا مع وجوده بذاك الطرف اذ لا يجوز عمل بالاضعف ان امكن الاقوى هناك والاصح بان فتوى من ضعيف تتضح بالنص من عبارة المفتى تصح في غيبة المفتى اذا لها شرح كذاك في حضرته قد عرفا لعدلها ام انه لم يعرفا ان كان ذا متثقا في حين ذا بعالم عنه الفتاوى أخذا اذ لم يكن ذاك اشد مثلا من عمل به متى ما عملا فان يكن جاز له ان يعملا بقول من أفتى له من الملا جاز له يفتى بما قد علما اذ ليس من فرق نرى بينهما وان تقليدا من العامى بدا لاثنين من اعلامنا فصاعدا أما بأن يكون تقليدا بدا لاثنين في شيء يكون واحدا او انه يكون في شيئين فان يكن في واحد مبين

-

476

—