سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٧٩

فانه اما بان ينفقا قولهما في حادث تحققا اوان يكون ها هنا مختلفا فان يكن فيه اختلاف عرفا فلا يصح باتفاق وقعا تقليدهم في حالة هنا معا لانما تقليد هذين معا في ذلك الحادث مهما وقعا والحال ذاك فالى التناقض مفض بذاك الحال والتعارض لان واحدا من الاثنين جوز اقداما له في الحين وذلك الآخر منه يمنع لذلك التقليد ليس يسع وان توافقا بحادث نما فالخلف في جواز تقليدهما وقال نور الدين والصحيح جوازه فيما لنا يلوح فالظن بالصواب من اثنين من علمائنا بدون مين يكون اقوى منه بالصواب لواحد من قادة أقطاب أيضا ولو ما صح ان يقلدا لاثنين مهما اتفقا فيما بدا فلا يصح في الذي قد نمقوا يقلدن ثلاثة تتفق وهكذا اربعة من علما وخمسة وما على ذاك سما فال ذلكم الى ابطال حجية الاجماع في ذا الحال وهو خلاف ما لنا قد شرعا فما احقه بان لا يسمعا وان يكن تقليده لذين اى دينك الحبرين في شيئين فصاعدا او كان في حالين فصحح الاعلام للتبين من صحبنا جواز ما كان رسم وهو سواء كان ذا قد التزم مذهب عالم من الاعلام او انه لم يك ذا التزام فانه صح له ان يأخذا من ذلك العالم قولا نفذا ثم من الآخر أيضا مسئلة وهذه المسـ ئلة المحصلة يدعونها مسئلة انتقال مع صحبنا والسادة الاقبال من مذهب الامام للمقلد لمذهب الثاني العليم الامجد

477 -