سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٨٠

حجتنا بان كل مجتهد له الصواب في الذي فيه اجتهد فلم يكن محرما علينا في الشرع فيما قال اولونا الا انتقال من صواب لخطا لا من صواب لصواب ضبطا فليس للتحريم مقتضى هنا عقلا ولا شرعا وقد تبينا لان ذاك الامر قد يصير كواجب بصحبه التخيير وانما الحظر هنالكم على قول بان الحق قد تحصلا مع واحد وان من قد خالفا له فذاك للخطا قد قارفا وقال نور الدين قد بينا بطلان هذا في الذي قدمنا وقد اني عن بعضهم مقال ان ليس للمقلد انتقال بعد التزام مذهب لمجتهد لمذهب الثاني فذاك لا يجد لغير ما مرجح معدل لانه اختار لقول الأول ولم يكن يختاره مصححا الا وعنده يراه ارجحا من غيره فما له ان يدعا له وان يخرج عنه مقلعا كمثلما ليس لمن قد اجتهد ينتقلن عن اجتهاد قد عهد لغير ما مرجح وذاك ما لا خلف فيه جاء بين العلما في حق من بالاجتهاد علما ان انتقاله غدا محرما فليس للتحريم فيه والحرج من علة الا لكونه خرج عن الذي كان له مختارا لغير ما قد صارا مرجح وهكذا خروج من قد قلدا لغيره بدون ما فرق بدا وهو مقال ينسبن للاكثر فيما رواه نور ديننا السرى قالوا وتجويز الذي قد ذكرا يؤدين الى تهور جري في كل أعمال شنيعة تذم وفي اتباع الشهوات والنهم بان يكون ذا الفتى تخيرا لنفسه من كل قول قد يرى ما قد يؤدين لهذا حالا لنيل شهوة اليها مالا

EVA -