سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦

بما أعده هناك من وبعضهم أجازه بما ذوى من حطب بالقحط. تمت أستوى ليس بما يقطع رطبا من حطب ثم أصابه اليأس والعطب

جر أو حطب لو كان رطبا او مدهر

وكل حامد

وقيل أن الفحم ليس

ظاهر

كالفح

لا مثل الزجاج الباتر والحق ما قدمت وهو الأرجح

وكل ماله احترا فلي كذا تراب فيه قد تيمما واللوح لأحترام ما قد رسما

ــذر مثل تراب مسجد أو الحجر

كذا شماريخ شماريخ الثمار والنوى وهكذا عرجونها فيما روي

كذلك

الفضـ

والتروما

ما ثلها من إى صنف علما

كذا الحش يش مطلقا وقيل لا باس بما قد جف من هذا الكلا كذاك عظم ذكر اسم الله جل. ذا بحة عليه حينما قتل

ذا

غير ذا

جناح فيه كمثلم

ربه باريه

لم يذكرن عليـ ذكرن أو أنه

ومثل عظـ سمك أو عظم من ميتة بعد ذهاب وقيل عظم الحوت لا يطيب لأن لحمه حلال وأن لغير

زرع فمثل ما قدمته في المنـ

ــل لا أستجمارا لا بالحجر الا إذا لم تلفه فلا ضرر

فما زاد

تحب

وقيل ولتكن الاحجار وترا في العدد من واحد وان يكن لم يكف زد إلى ثلاثة فخمسة الى أن للنقاء تعلما والشفع فيه جائز لمن أحب لكنما الوتر لذاك المسـ وليدفن الأحجار تحت الأرض من بعدما حاجته ذا يقضى إن كان في الفضاء قد قضاها وإن قضاها في الخـ لا رماها والآن قد تغير الوضع فلا تستعمل الاحجار مع بيت الخلا قد حصل الناس على غـ دن مباين ما قد مضى من سنن

وق

بعكس

اليسرى مع

الدخ

وإما المنـ

ول

في

ويمناك

ــزل فدائم

من في الأزالة الفيل وينبغي أستر خاؤه

ولا يكن ملتفتا

القف

ع

ول

فيه اليمين الأول في التأخير باس أن فعل

هناكا مع مسحة وليفرج الأوراكا

بدون ماداع الى التلف

وليحذرن من ان

يمس

النجسا

سکن

بالش

مال

فمن يمس

تعمدا أسا ه

الذكرا وباليمين يمسكن الحج