سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧

ويمسحن في الحجر الا حليلا بيده الشمال أو

فلاضـ

وبعض صحبنا العما نبينـ

زولا

والماء لا يجزيك من دون الحجر الا إذا عدمته وقد أجازة مخالفونا وليس يجزى واجد الماء الحجر وذاك عندنا وأكثر البشـ وبعض قومنا يقول يكفي آن حك حتى زال كل وصف

الأم

تنجاء

فرض من السنة الاستنجا وقد قيل وفي القرآن أيضا قد ورد لأنه المطهرين قد مدح والمدح يقتضي الوجوب أن وضح و بدخول الوقت للصـ لوة وجوبه لا قبل ذا الميقات وذاك الأس تنجاء بالما غدا لو ذلك الماء مضافا وحدا

البح

وكلما كان كهذا

يجري

لقائم فيه كماء أو خارج منه كما البقول أو واقع فيه كماء النيل ـاء البقل يكرهنا ان كان ذاك البقل يوكلنا

وأن

وقيل

ـــــاء البحـ لا يغتسل وأن الاستنجاء جائز به ان وجوب

وصححوا

أو

يستعملا

وللوضؤ لا

أصـ

ستعمل

بجنبه

إذا من ذاك ضر حصلا

يستنجا به لو کانا قد ذاب من سور حائض او نفسا

أو جنب أو متغيرا بمـ

قالوا ولا

الار

نجاء

تاني لهـ

زوال

بعضهم

س بمافيه الطعام

حيـ

جمود بانا

ـوان سوره لن ينجسا ليس ينجسنه اذا أرتمى بالماء فيه دسم به اختلط وجاز مهما أنعزل أستعمال بلبن زيت وخل وقـ لو كان ملحا وبه قد رسخا

ولا بماء سبخة أن أتـ في جسد المستعملين أترا

وقيل يستنجا به الا

اذا ما حنف منه الضر يوما والاذى لا أستنجاء فيه لو كتر

ولا بماء راكد اذا نزر وقي بعد ذاك الحال يعافه

من

مري

الاس

ستعمال

للشرب والوضؤ واغتسال فمنعه من أجل هذا الحال أنه لا ينجسن بما وقع أن كان فوق الفلتين المجتمع ـول في البئر التي لا تجرى والعين والحوض كهذا الأمر

مع