سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٩

وان ذاك الوقت يوم عرفه فمن اتى فيه به على الصفه فانه اداه والاتيان من عقيبه لين يحج يشرعن وغير ما وقت فهو كل ما لم يتقيدن بوقت علما

بحيث ان اتى به من قد اتى بعد ما جاء به قضاء وذاك كالحج وكالزكوة فكل فرض فعله موقت بانه فرض على من كلفا فالثان معذور اذ الطريق في ولاتودينا الى معرفته فان يؤد احدا من البشر يلزمه ما يلزمن الأخرا

من بعد وقته الذي قد ثبتا او غير مشروع متى ما جاء فواقع هذا متى ما يأتي فانه اما تقوم الحجه اولا تقوم حجة على الوفا

حجته السماع وهو منتفـ عقولنا قط على كيفيته لذاك عقله الذي فيه ظهر في مذهب للكدمى اشتهرا وأول النوعين اما يسمع كيفية الاداء كيف يقع

فواجب عليه فيما أجمعوا

أداؤه كمثلما قـ

أو أن يوديه الى معرفة

يسمع

ذلك عقله على الكيفية

فواجب عليه أن يؤدى فى مذهب للكدمى الفرد

ومذهب الجمهور ليس يلزم

عليه من ذلك شيء يعلم

والعقل ليس حجة لديهم يكون في السمعي من أمرهم

لأنه ليس من المأمون

يكون من وسوسة المفتون

فربما أداه ذا الحال الى

شرك بذى الآلاء جل وعلا

فان يكن سماعه اليه قد فرض بوقت الظهر أو قد خطرا

أدى بانه عليه للصمد ذاك بباله ومعناه دري

فواجب طلابه عليه وذاك اجماع لهم نلفيه

وكان حجة على من ذكرا ولو صبيا كان ذا أو مشركا

كل الذى الحق له قد عبرا أو انه من طائر قد أدركا

109