سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤

يقل بطهره فان نقل بتحوكف فالخلاف فيه حل دم العروق ما حصل فيه ومن مكانه لم ينتقل صبه رهضَـ ه فان قدر أن ينزعن منها الدما بلا ضرر كالخارج المسفوح منها يحرم

فالنزع واجب والا فالـ وقال بعض أن ذاك طـ

لا ينتقض الوضوء وهـ ـــو

الطاهر

كذا الخلاف في جميـ ما حصل من خارج وصار رطبا حيث حل

وذاك

كالحشو الذي

تدخله في فرجها المراءة اذ تعملـ

ومن يصبه نحو شوك في يده

وخاف ان عالجه وقصدا

جله أو غير ذا من

له

سده

ــدا

لوة يشـ

دما توضا ـد أن يطهرا

والعلق الجامد في حكم الدم

مع

الطحال فهو في الطهر يعد وطهر ما في داخل القلب أحتبس

راجه

يترك

فأنه

وللصـ ينزعه فان

لوة يقبـ

الا اذا

عن

القراد القمل ثم

وقيل في حكم

القطب بأنه نجـ

لا يمكنن دفعـ

دم

فقي

فلا حرج

كذاك ما يتصلن بالبدن والثوب من قمل وبق يستكن

كذا دم

يكونه هناك دفعا للحرج

همي

يد فيه خلف رسما في الحرب أو في غيرها تخر ما طاهر وقطب العلما قال الصحيح رحبته اذا القتيل مظلوما ودم ــرج ظلما لو بلا موت ألم والماء أن من تحت جلد قد همي فيه الخلاف جاء بين العلما كذلك الصديد لو لم يغلب عليه لون للدم المنسكب م المذى لذاته ا كذاك حكم الودى وقيل للمجرى فلوا مذي الفتى أربع فالأخرى طهور فداني المنى قال فليس نجسا في موطن ري كالمذي والودي وطهرا يطرا

نجاسة المنـ

والشافعي

بطهارة

لذاته قط ولا

للمجـ

والبول بالأطلاق

وأول الأقـ ـوال فهو الأرحج لما عليه من دليل يلمح

ان يک رجس

مأكول لحم أو سوى ما يوكلن

وقال بعض طاهر أبوال ما يوكل والحق الذي تقدما

حيوان البحر خلف نقلا

الذي يعيش في البرمعا ويطهرن على الصحيح روت ما في أي وقت فالدجاج ماذرق

رجسي بوله والحق لا

اکله

خلف بينهم د رفعا

ولو رق كمـ

اهران صين عن رجـ

لحق

- IT-