سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨

حوا زواله بكل ما كان كالماء وذا كالخل ومثل ماء الورد والالبان والزيت بل وسائر الأدهان لكنه يكره تنجيس اللبن والزيت والبعض بهن يمنعن وذاك لأحترامها وأن غسـ بها فللتطهير يجزي ما فعل وقيل في التطهير لا يصح قط الإ بماء فهو بالماء مشترط الا اذا ما الماء كان أنعدما أو كان محتاجا إليه للظماً والريق لا يزيل رجسا قد ألم الا إذا ما كان في حلق وفـ كذاك في الأنف المخاط وكذا في العين هذا الدمع لا بغير

ولا يطهرن سوى ذا الموضع

ولا يطهرن سوى

أصحابها

وقطبنا قد صصح الطهـ قال اذ القصد ازالة النجـ

جاز

جسد كقدم وأصبـ

بعين أو فم رمي

ـارة بكل ذاك مطلقا واختـ فكل مازال به ولم على الماء وهو

از به التنظيف والتطهـ والنار والزمان والمسح معا والما يزيل للأذى من ممكن

ذا

يزيلها ودبغ وقعا

لا من كزيت البهن

وبعضهم أجاز أن يطهرا للزيت والألبان أن

طرا

قال يصيب الماء على الأدهان ثم يحركن بلا تواني

ويفرغن الدهن في إناء

ويغسل

الانا

الى

ثلاث

كذاك

بريق

بع

للماء ـده

إزالة

الاخبات

ثقب الاناء

الزيت ثلاثا فإذا

ل في المعجون أن تنجسا

طاهرا ويقلبنـ

مطبوخ بشـ ى منتجس

أو أنه يترك حتى يطهرا ــن

أسفل يخرج منه الماء

فطاهر وقد زال الأذى

مع

بعضهم أن يغمسا

لبطن

ويحركنا

اء الى حيث النجس

بعد ذاك بالزمان قدرا

فيغسلن يلقى في الماء حتى فيه يوما يرقا

يبلغ حيث الرجس منه وصلا فها هنا تطهيره قد حصلا والطهر في الثمار والبقل حصل إن يبلغ الطاهر حيث الرجس حل والخبزان ينجس كان عجن فإنه ينضج أناجا او يذهبن بكثرة التقليب مافية من رطوبة وريـ

-17 -