سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩

يجزين

والمسح للرجس يزيل في البدن الا الفروج فلها لا كذاك أيضا قدم تشقق وموضع عليه شعر بلحق

فالفرج لا يزيل منه

ولا.

مستجمرا

بعد لحق

القذرا حجارة كان واها بعدها فلو عرق ما او بل ينجسن وقيل أن الفرج ليس بعرق فأن أتاه من سواه عرق أو بلل ينجس مالا قاه والمسح قبل ذاك ما كفاه

وبعضهم يقول الا ستتجمار ان الاستنجاء بعد ذا جعل

وقال

فلم يکن بد من الني بالغوص في الماء أو يصب ال بعض بدن البهـ شعري وقيل الآدم وتطهر الرجل الرجل بمشيتها اذا

وزال فله يطـ

ليس لتطـ

هرن

حصل

لو غسل الموضع والرجس انعدم

111111

بزاب ونحو دلو للطهور اللازم

المسح كالبهائم

بها حتى اذا زال الأذى

أن تلت الأرض وقيل أن مشئ بها لحد القصر فالطهر غشا

و بعضهم يقول أن بها

والرجل

اذا

}

ميلا فان الطهر فيها

كذلكم لها مطهـ

عشا

ـها تطهـ

كما

تقدما

وزال أثر الرجس أيضا منهما

يرشف النجس مثل

حديد ورصاص وليق

تنجسا

المسح يكفيهنا لأنها

لدى حرارة بالنار حين أوقـ

يوضعن في الماء الى أن يصلن حيث الأذى قد وصلا

للرجس

ترشفنا

والعود والفخار يكفى

فيها وقيل وقيل المسح لا

بذيل المراءة

بالمرور في المـ

زبلة

في

الطاهر حيث أنجزا

بلا

شفاق

وورد وبعد

ذاك يطهرن أن مرا فقيل ذا الحكم على الأطلاق

لو أن ذاك التوب مبلول وقد سابه الرجس وفيه قد وجد

فذاك ترخيص من الرسول يكون خارجا عن

فيطهر الثوب اذا زال

وقال بعض العلماء

يعلق فيه منتجـ

الأصول

فيوخذن من الحديث ما تنجس الثوب أتصال هنا

وذلك التطهير أن زال النجس قول قطبنا والبعض

من بعد في الأرض وذاك

والشمس والريح مع الزمان

تط

الأرض

من الأدران

- IV-