سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١

يطهر الأنجاس

صفة التطهير

والحك اجماعا بلا مراء

والنضح في بول الرضيع الرطب بدون حك فيه خلف الكتب فقيل يكفي النضح حيث يحصل لو كان هذا للطعام يأكل الم يکن غذاءه فأن يكـ غذاؤه فالنضح ليس بكفين أكل الطعام النضح يكفي فيه

وقيل مالم مالم يغلبن وقد أتى الأمر من النبـ

بنضح بول كان للصـ

وقيل في بول الجواري يغتسل فالنضح لا يكفي له لو يحصل

وأن يكن بول

النضح على الأ.

يبس

وال

يحك مثل غيره من النجـ

إن رطبة بحال جميعه

الرضيع أو سواه قد غدا أو بالغ أو من بهيمة بدا المختار بالذنوب يصب دون العرك والتقليب المسجد الشريف فيما بوتر

بال ذاك البدوى القذر

وفيه بحث وهوان الصبا مخالف للنضح حين صبـ جوز النضح لكل مائع كالماء أن يخلط برجس فيما عدا النطفة والقيئ وما كمثلها فالنضـ

والمطر الغزير قيل للجس والقيئ والغائط أيضا والمن بدون تقش ولكن

وقيل من

من اليبـ

من دونهم

اليباس تغسل

لا يكفيهـ

شائع

مطهر والتوب لو والتوب لو عرك فقد

رطبة

بعد اليباس أقـ

الثياب

الأرجاس

القشر فى زوال ذي الأرح

رط خلط لتراب فيهما

بلا قشر هناك يفعل

وأن يكونا في سوى التوب كاءن في قصعة أو غيرها أو في بدن

يصـ

ودون

لهن لو رطبات

لطهن

كن وغـ اء

مقش

رات

يكفيهن

للذه

والراس أن يدهن برجس عمما بالترب والماء أو بترب ثم ما

بالتراب

والغسل للمعقـ

والمفتول

والقطب

قال أنه

ــود

بلا فك ولا تنشـ

يل

يزول لو لم يكن فك ولا تفتيـ

-19 -