سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢

ويصعبن

في إزالة النجر ان طب

حم بملح منتجس

وهكذا قصعة فخار إذا ما سبق الرجس اليها والاذى فدخلا فيها وفي أعماقها تحصلا

قبيل

وصوف

كل مائع ميتة

فالبتريب طهوره لا الغسل للتطيب

فالغسل لا يوثرن فيـ

وقد

اجيز

غسله

به

من

ودك

تلغيه

بالم

بدون تتريب مـ النق

اء

يحتاج إلى تتريب کلا ولا غسل ولا تطيب أن قطع وه حيث كان لم يصل إليه ذاك الودك الذي حصل والغسل قيل شرطه ثلاث ولو تزول قبلها الأخبات وليس من بعد الثلاث حد الأزوال

وقيل

مرتان

مع

زوال

عينها وع

وقال بعض شرطه الحكم على زوال عين وأطمئنان حصلا عين يكون الشرط في الغسال والشرط بالثلاث عن بعض الأول في كل ماليس له لون حصل فان تكن ذي العين لا تغير فذلك المحل قيل يطهـ

لكنه يغيرن بمـ

كيلا يشك

أنه

ولا يسان

الظن

ون

وقيل

ذاك

والقطب

قال أنه

والبقل ان يسق

برجس

وذاك

يوهم

أن ذاك

أو باق بلا غسل

حالا

بأن فيه بخسا يكون

غسله

تغييره

يصلي في حديث يوثر

فإذا يسق ثلاثا بعدها زال الاذي

ع مشترط الثلاث للغسل في إزالة الاجبات يقل بغيره يقول ان سقى بمره فقد زال الدرن

من تلكم المطهرات المسح

الا

العين

وماله

ولو

النقاوان تزول نزول العـ وقيل بل لا بد من أشياء ثلاثة في المسـ

1 1 3 1

أقل ماكفى وقيلا

أحس إن في فيه دما

زق سبعا ثم

وجاء بالثلاث في بالثلاث في قول وصوف ميتة

تک

يصح

ون

والنقاء

ح كي يزولا

يجد لغسله هناك ما

ان زال طعمه وزال الأثـ

مرة اذا زال الأثـ

بتر

بيضا ويضـ

وغيرها كالحص أو كالرمل وكل ترب يابس المحـ بطين لازق كلاولا بکرما ديلزقن أن

ليس

ـلا