سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤

الأصح

فالرجس قبل الدبغ بالجلد اتضح

من بعد دبغه وذا هـ فان تلاقي الماء والدبغ معا والجلد فالرجس عليها وقعا فكيف يطهران لا بل يطهر بالغسل بعدا فهو المطهـ

فذا

اء المطهـ

بلا مخالط له في وقتـ

الماء أن يبق على خلقتت هو المطلق يرفع الحدث وهكذا يرفع أحكام الخبث الذي يصدق عنه أسم ما بدون ما قيد هناك رسما لو ذاب من بعد جمود کالبرد أو من ندى مجتمع كان فقد أو كان سور حيوان طهرا لم يك منجوسا ولا مستقذرا كمثل ضب وحمار والأص جوازه الأ بمنجوس وضح

ـور

حائض وذي

جنابة وفاضل منهم لدى الطهارة

لو وضعا يديهما فيه فلا باس به في الطهران يستعملا قال بعضهم اذا ما نزلا فيه فلا يصلح أن

يقل

ستعملا

أو بلل فقد غلا وأعظما ذاك منها برجس

والماء أن كان كثيرا وخلط

ولم يغير منه وصفا فهو لا

وان يكن غير وصفا منـ وقيل لا حتى

وقال بعض غير ماء المطـ

وماؤه لا ينجـ

سيرنا

الا اذا

كان عليه قد سقط به بل طاهر أن حصلا على الصحيح عنـ

وطعمه معـ

بالواحد في

أوصافه من

الاذي

والماء صالح ولو تغيرا بما نشأ عنه كطحلب بري كذاك مهما كان قد تغيرا بطول مكثه بحيثما يرى كذاك ان كان بشيء قد طرح فيه كرزنيخ وکبريت

يرا بواقع فيه بقصد

قال

التميني

اذا

ـون أو الطعـ

كورق الأشجار أو كالبـ

الأصح لو قد قالوا

حه لو طاهرا اذا

نا

النخيل وسوى ذا الأمر

لا يتوضا منه أصلالا ولا يرفع حكم حدث قد نزلا

هذا هو

ووقع

الجدال

وهكذا ان كان في بئر وقع من نجس الاوراق شيء مجتمع أو وقع الروث الذي قد انتجس فغير الماء الذي فيها أحتبس