الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥وبعضهم فطاه
يقول مالم تجتمـ أوصاف تغيير عليه قد تقع وهو مزيل للخبث وهكذا يرفع أحكام الحدث
لكن هذا القول قال القطب قول شذوذ لو روته الكتب والخلف في الأوراق والا روات ان طاهرة
فقيل
وقيل لا
وجوز
بالمنع
وغيرت وبالأطلاق أجازه بعض من
فاز کن
ذاق
تعملن ما وجدا ماء سواها للوضوء أبدا أستعمالها أن غيرت طعما أو الريح فقط كدرت لا اللون والبعض أجاز ذاكا لو الجميع غيرت هناك الماء ونوق د کترا أن يكـ يكن الرجس عليه قد طرا
للنهـ
صير نجسا
دا
عن بول بماء دائم وقيل ذاك النهـ للتنف
ير عن
لولم
يغيره الذي فيه بدا التوضيء منه للوازم ما إليه حاجة تكن
وقال بعض أن يكن ماطهرا جاء على الرجس فطاهر يرى ورد الطاهر المنهل عليه قوة غدت كالغسل
اذ
أبدا جس
وان يكن المنجوس يوما وردا على الطهور فهو معتادة الجمـ
والحد
في الكث
قلتان
بغلة
لان
فان يكن الماقلتين أو أجل وكان رجس فيه قبل ذا حصل
عن
ذا
دار يكون طاهرا ولو نقص
ذلك المقـ
أصاً
اذ
يكون
إلا
اذا
ربيعنا سراج
المله ان
تغ
نقص في الاعتبار
ل محکوم بطهره ينص يرت أوصافه لأجـ ل ذا أربعون الكثير
والقطب قال الحق قلتان بلا زيادة ولا
وإن
بنج
دون القلتين والقلتان والذي عليهم
الا
اذا ما الماء
قد
وإن هذا الحكم حكم مطرد
زاد
4
نقص
قله
بان
لم يكن غيره المنجس فلا نجاسة تعر وهما الأوصاف قبلا ذكرا
وإن ذاك الجاري ليس يفسد الا بتغـ وذلك الجاري فما قد حملا لو كان من أوله منقطعـ
من
في كل ماء قد
وجد
عليه يوجد
رة الشاة وما قد ماثلا
فاس
برجس وقعا
ان كان لم يغلب عليه القذر لو دون قلتين كان القنـ
وان يكن قد
عم
ه وغلبه فانه
المنجوس فلتجنبـ