سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦

نجاسة البئر

وكل بئر تحت أرض تجرى

فانها

جارية في

لا تفس ـدن الا بتغـ

وحكمها كحكم ماکان جرى وان تكن لم ر تحت الأرض فماؤها ينجس عند

لو كان ذا ان كان لم يتغير ووصل مقدار قلتين ما فيها حصل والبئران تنجست بذي جسد کميت بري بها كان وجد لو قملة ان كان قد تيقنا وصولها الماء وموتها هنا ينزرع منها تم هذي تغرف من بعد أربعين دلوا توصف وذلك الغرف فللسـ نة لا لرجس مائها بما قد حصلا الا بما غير للا لوان

يتغير ويرى بعضهم بانه قد طهرا

ليس

تقذرا

فالقلتان وقيل حد الغرف خمسون وقد قيل ثلاثون وعشرون ورد وقيل ان كان يزيد ماؤها فنزحها خمسون اي دلاؤها وان تكن ليست تزيد فلدي بعضهم يغرف كل ما بدا والقطب قال الحق ان لا يجبا نز جميع مائها مستوعبا الا اذا ما الماء قد تغيرا جميعه وقد غدا وقال بعض العلما لا غرف ان كان ماؤها غزيرا وصفا وماؤها من قبل نزحها وما ينزح منها فيه خلف العلما فقيل منجوس وبعض قال لا فالغرف للسنة منها جعلا وان يقع في البئر انسان ولم يمت بها أو حيوان ينهدم فقال بعض ان: يك الماء لحق مخرجه تغرف مثلما وقال بعض وهو الصحيح لا تغرف مما كان فيها فالمصطفى وصحبه الأخيار لم يعتبروا رجسا لمخرج علم وتغرف البئر يد لو للنزح غير قاصرة وغير ما كبيرة على الأص وأحكم بطهر البير بعد نزح والدلو والحبل وقيل يغسـ س ماء قبل عد يكمل وقيل ان الدلو أيضا يغسـ كالحبل والقولان فيما ينقل فرع على نجاسة الماء وقد مضى بيانه ومافيه ورد وان بقى دلو من العد ولم يجف ماؤها أعيد الغرف ثم

اهره معتادة

ان

بق

- YE-