سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧

وتطهرن ان فرغ الماء ولم يبق لذاك الرجس أثر وأنعدم لو فرغت بعشرة من الدلا أو بالذي يكون منها انزلا والنرح بالتفريق جائز وأن كان بايام وان عمدا يكن ولو بلا قصد لنزح ويرى بعضهم وعلة الخلف هل النزح هنا تعبد

وصحح

لا

بد من قصد جرى فالقصد شرط

تعبد فالقصد

بينا

أو أن ذاك الغرف تطهير جعل لكونها رجسا بما فيها حصل القطب بان النزحا شرط أضحى والماء ليس نجسا قد غرفا منها الدلا بالعد أو لم يغرق ودلو هذا النزح ان ردت الي بئر سواها قبل عد كملا ينزح من مردودة فيها العدد من بعد غسل الدلو مثلما يجد ولا يضر راجع من ماء للبئر بانخراق دلو جائي ولا يضر الماء جار من جسد كلب من النهر ونحوه عقـ كذاك مهما كان بله المطر بشدة وقيل أنه يضر والقطب قال ان ما قد أتصل بالكلب والخنزير من ماء وصل ينجسن الا اذا ما كانا في الماء بعض ودك قد بانا أو عرف كذاك أن أصابا وقدر الوضو غاسل

لا

مخاطا ثم أو لعابا قطرة بول في ثياب أو جسد

منه

يعد

والخلف فيها أن تكن قد وردت في قدر الوضوء قيل أفسدت

وقيل لا تفس

ده

والأول

اذ ذاك دون القلتين علما

والحوض مهما كان منه يخرج

فطاهر لأن هذا

الصحيح وعليه عولوا

ده القليل أن فيه أرتمى

وغيره اليـ

يل

جا وعده من حمله الأطهـ

وان يكن يخرج منه المابلا ان

يأتينه فخلف

كذاك مهما جاءه الماء ولم يخرج ففيه الخلف أيضا قد

والقطب قال أنه طهور لو كان دون القلتين أن يكن وان يکن سب على ماء طهر في ذلك الطاهر بالصب فقد

اهر والأول

وقال بعض وأن يصب طاهر على النجـ

وفيه قول وكذا ماء

فطار من ماء

ــلا

رسم

يصير

جار هنا تغير وصفه الذي زكن خبيث فالخلاف قد ذكر

بان ذاك

ذين

س يبتعد الراجح المعول

فباتفاق ما يطير منتجس

بموضع أصابه القذر

تنجيسه والطهر خلف السلف

- Yo.