الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨وفصل بانما
القطب الأمام العلم فقال فيما كان عنه
نجاسة
أوانها تنحل
عند
وان يكن بعكس ذا فالش وغاسل لنجس في موضـ
كان
ان تك رطبة بذاك الآن للما فان الحق قول رجسها أي ذلك الطائر منها
للماء
مهما
ينحدر فليس في الموضع منه
أو منه ذاك الماء قد إن نشف الماء ولو لم ييبس
ولو
يصب واحد قد
الطاهر بعد النجس
طالا وبان أن الرجس منه زالا بحيث كان ذلك الطاهر قد أتى الى حيث الخبيث قد وجد فلا يضر طائر من غسل يد من بعد ماصب ثلاثا بالعدد ان لم يرى للرجس من بعد أثر على الذي قد صح مع اهل النظر بعد ما الماء بأرض صارا
وبعضهم والحيوان
رخص
وس
طارا
للاذي
فيما
اذا
ـور
ذا
مجتنب
لم يك جلالا يصيب ولا كذاك الهـ والمكـ
ــلب
الأس
ــوار ان كان غير مشرك كفار
ارب خمـ أو من قد بلغا لم يختتن بدون عذر
ومش
رك
وأقلف
على الصحيح منتجـ
جلالة
وشارب
وغا
مق
ترف
والهر قال البعض سورة نجس
ومثله
مكلب
الصحيح فيهما
كذاك
سور الفار فيه يختلف والسور في الخنزير رجس والبلل وأن كالسور المخاط
وصحح
الطهـ
له بعض السلف
على الأصـ
ى فيه الجدل
والعرق د معا لعابا لبنا بيضا لحق
ليس
جسا
مجتنب
والخلف أيضا في الكتابي الالد هل نجس أو مكروه بعد والخلف فيه لوغدا لوغدا محاربا فقي والمشركون غير أهل الكتب قد رجحوا تنجيسهم فاجتنب وقال بعض يطهرن البلل منهم وان هم في بلاد دخلوا وقد تغلبوا على فحكمهم حكم الكتابي فيها وذاك من ضرورة الخلط ة ثم على الذي أستظهره القطب العلم أو طاهر مستقذر أفعى نجس في الحكم
ـور
على أهليهـ
من
سنة غسل لانـ
تكون
بالتراب أولا
هنا
قد ولغ الكلب وهكذا تكون أخرا هنا
وقال بعضه ثلاث كافي
- 26 -
وذا
هـ
الأه
للاس
لاف