الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١١لكنه بالفعل من بعض سقط مثل صلوة لجنازة تخط وهو الذي يعرف في التسمية بانه فرض على الكفاية كذاك باعتبار ما قد أمرا
لأنه اما يكون فيه
به الى قسمين ايضا صيرا مخيرا من كان قد يانيه
أو غير ما مخير فالثاني كالصوم والصلوة للانسان وأول القسمين كالانكاح لاحد الاكفاء بالرداح
اذا اليه جملة كان خطب واعلم بأن من عليه ثبتت وما درى كيفية الأداء له بعد دخول وقته أن يسألا
فانه مخير فيمن احب حجة فرضية فعل واتت فواجب الا يكن معطله من كان قادرا له من الملا
فان رأى لذاك من يهديه فانه لواجب عليه
بأن يؤديه كما قد علما
وان يكن ذا لم يجد فقد وجب
اذا اصاب الحق من قد علما عليه ان يخرج حالا في الطلب
يطلب من يعلمنه ما ذكر من غير ان يكون في ذاك ضرر
به ومن يعوله فان يخف
هذا بان يفوته وقت عرف
قبل وجود من له قد عبرا أو إنه لم يستطيع أن ينفرا
كان عليه أن يؤدى ما زكن
كمثلما في عقله ذاك حسن
لكنه يدين بالسؤال عن ذاك مع امكانه بحال
فان يكن أداه مثلما ترى
وبعد ذاك
وجد المعبرا
كان عليه يرجعن ملتزما فان يوافق فعله الذي قضى وذاك باتفاق من قد سلفا
الى الذى بعد له قد علما تعليم من علمه فلافضا وان يخالفه ففيه اختلفا فقال قوم واجب يقضيه وذلك الاداء لا يجزيه وقال قوم آخرون لا قضا عليه في ذاك وفعله مضى والقائلون بالوجوب اختلفوا فيه متى يقضيه حين يعرف
111