الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٢فقال بالفور أناس ولدى بعضهم دينا عليه ذا غدا
شاء
من دون تحديد بوقت جاء
يؤدينه متى ما والثان من أنواع هذا العملى وهو الذي ليس له وقت حلى أي لم يقيد فعله بوقت يكون فعله الذي قد ياتي به عقيب وقته قضاء او غير مشروع متى ما جاء كالحج والزكوة والنذر متى لم يك محدودا بوقت ثبتا فحكمها بانما الجهل يسع بانما ذلك فرض قد وقع وصورة الأدا كما قد وصفا الى حضور موت من قد كلفا
بشرط أن يكون غير معتقد
لتركه فانه اذا اعتقد
محققا
ذاك فجهله عليه ضيقا ولازم يعلمه وان يدين بالأدا كما لزم فان يكن حان له وقت العدم حينئذ يلزمه أن يعلما له كما كان عليه لزما وكان حجة على من ذكرا جميع من كان له قد عبرا كمثلما قد كان ذاك الحال في موقت الفعل مع المكلف يقول في التاخير للتادية
بعدم
وبعضهم التوسعة فأوجبوا على الذي قد كلفا ان يعملن ويفعلن على الوفا حال وجود سبب المذكور مع امكان إتيان بواجب وقع
وذاك قول لابى محمـ
رواه بعض العلماء النجد
اذ قال والواجب فيمن يقدر على اداء الحج لا يؤخر
لانما تاخير فعله لدى خلاف من قد كان آمرا به بان نسار عن الى مغفرة وجاء في الحديث حجوا قبلا وقد يجاب عن دليل الآية لا يوجبن تضييق ما قد وسعا
امكانه يوجب مهما وجدا وربنا يامر في كتابه من عنده سبحانه ذو المنة ان لاتحجوا قد رووه نقلا بانما طلابه للسرعة الهنا مع احتمال وقعا
112