الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٩وكلها بالما وهذا رسما
إن كان ذاك الكـ
وكل حوض يشر بن منه الـ
لم يعلما يمتنع
فطاهر وعنه
ان كان قدر داين ويري بعضهم ولو أقل قدرا وبعضهم يقول ليس يطهر لو كان فوق الفلتين القذر
وذلك الحلال ما عاش على
كان ما وبعض
ـده ثلاث ـة الأ.
ليه
لا
يعتبر
أو لحم خنزير ومثله الدم ولادة
فالشاه ان تلحس دم
فلا تحل أبدا البانها
وليس يخلط المحـ
للا
مع أكل القذر بخلطة للماء
أو أكل الميتة في الميتة في مقام
مرة
واحدة قد
جلالة
ـحـ
يقدم
الة
ـرب حتى ينقضى زمانها
وذابح الجـ الجلال يا کلنه من بعد أن يغسل كرشا منه
ويطهر الحلال ان كان جمل
ومثل ذاك شارب للخـ
وقال بعض يطهر الشارب في
ـد انقض شهر وعشر لا أقل مرة لو قطرة وتجـ
ري
بلا توقف
وعشرة الأيام للشاه الأ. وبقر عشـ رون يوما لا أقل
دجاجة ثلاثة الأ.
الأبل
ومدفن السقط ومعطن الأ.
والنصف فللحمـ
ام
جلود الشرك عام قد كمل
عندهم مد بوغة برجس
وهي التي تجلب من في دبغها أو صبغ ها أو يحكم
البلل جا
ومن يطهر بلل منهم حكم قال يطهرها فلا مدة
لم
يلحقوها
كذاك من على الأصول قد جرى يحكم بالطهر لها وكانوا أهل كتاب أولهم أو ثان
الخلاف جاء في بلل جميع أهل الشرك من أي الملل
والثوب أن جاء به المجـ
المجوسي
يصلى
لم يكن بالملبـ
وس
ذوي الكتاب هذا أولى
وكان مقموطا وهكذا ان كان منشـ ورا وما يصبغه ذو الشرك صبغا علما
يطهر بالغسل كمثل
غيره وبعضهم قال لانما الصبغ به
بعدم
ـره
ممت
ــرج
مادام ذاك الصبغ منه يخرج وبعضهم المعطن لم يشترط والجلد والحصير عاما وقال أنها كمثل
منضبط
غيرها من سائر الانجاس في تقديرها
وقد روى القطب أمامنا العلم لنا عن التاج مقالا
ور
- YV-