الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠وحصر
المس أن تنج وزال منها أثر الريح.
وان يكن للرجس عين تبصـ
ان
وضربتها الشمس والريح كست صارت طهورا دون مدة تحد بغير الماء ليست تطه
وجد الماء وأن لم يوجد ترب كافيها لطهـ قال وشرط السنة أستحسان
وذاك
مع
قطع
للنظر
منهـ
وحوطة لهـ
هناك عن زوال رجس
جيد
مکان
قذر
أصلا
قال والا قادر ان الاصلا في الطهر أن تزول عين ومدفن السقط ومعطن الأبل ونحوها فيما رأى القطب الأجل ـور لها بنصف الشهر في التقدير
مع زوال رجـ
جاز بان يحكم بالطهـ أو في أقل من كذا أو أكثرا وذاك أثرا وبالمضاف ليس يرفع الحدث وأن يكن يزيل أحكام الخبث ولا بماء بأن في الوضوء عن عضو وللأنجاس هذا يغسلن وقيل لا وجوزوا المستعملا ان كان عن عضو غدا منفصلا من ذلك العضو إلى آخر بعد غسل ذاك أولا
بنقله
في الغسل للحيض والنفاس وغيرها من سائر الأرجاس
وقاطر منه بعمد أو خطأ فان يكن القاطر من ماء الوضو فليتوضاءن لباقي الأعضا وان يكن القاطر من ذاك أقل
أنا وضؤه قد
فهو
قطا
ض
فاسد فيرف غيره وليرفضنه رفضا فيه ضرر اذا حصـ
سل من الجنابة
1 1 1
والصم
أنواع
فمنه
ومنه
مسنون ومنه
يتذب
الغسل من
الجنابة والحيض
والنفاس
للقراءة
المصحف وم والصلوة مسـ
از من غلافة المغـ
لف
للاحرام والحجـ
ويندين
ولاستحاضة مع
انقطاع دم
امة
عيدين
جمعة دخول مكـ
ــة
والمزدلفة مع الطواف ووقوف
رفه
وغاسل لميت لا في العـ
ن حجامة ويـ الجمعة
يغتسلن من أربع أن عائشة أن النبي جاء عن
حوم
وهكذا
للميت
- YA-