الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣١وعدم وقال
يري
الا اذا مامس منه قذرا
أبدا أنجاسا في الموت والحياة أواد ناس
وليتوضا أن أصابه القـ
ـذر مثل وضوء للصلوة معتبـ
وكل فرضين كظهـ
بعض صلوة الليل غسل حددا صلوة ولدى
والمستحاضات لفرض
وقيل مع ولفريضة
حتى يزول دانها
ويخلو
وحينما تخرج تلك الحيض من حيضها فغس لها مفترض
عندهم للغس
أما الفروض وجاء في قول لبعض يرسم
وواجب
وواجب
تعميم
للجس
للكف أمراره
فانها النية
ا النية
الفع
ــل
تلزم
خفي من موضع فليقصد
نائب عنه بماء يكفي
تنشاقه. والمضمضة والخلف في وسنن الغسل على ما قد ذكر تخليل لحية ولو قل الشعر والغسل لليدين قبلا ولدى بعضهم بأن ذا فرض بدا كذا الوضوء قبله من السنن وقيل الا الرحل فليو خرن رأس ثلاث مرات بلا التبـ التباس السنن نسميه والا بتدا بالا يمن
ــة أسنتان أم من المفترض
أفاضة للماء فوق الـ
كذا السواك عده في وذلك التتليت في غسل البدن فقيل مندوب وقيل بل يسن ومستحب الغسل فالتعجيل به والذكر فيه دائما للمتنبه المياه فوق ما يكفي البدن
ويكره التنكيس والاكثار من
كذاك أن كرر ما كذلك الكلام فيه أيضـ
يغسل فوق ثلاث من مرار يفعل ما غدا مک ها مرفوضا
ومكره التنكيس قيل أن يدا في غسله من رجله فصاعدا
كذلك الوضؤ أيضا فيـ
يکره تنکيس فلا تانيه
وقيل لا ترتيب عن بعض ورد الا اذا ما بين راس والجسد
ترتيب
هذا الغسل فليرتبوا
سال فذاك أن يغسل بأستكمال
وقال بعض العلماء
التكرار وصورة
للغس
لكل عضو كان من
أعضاء
وجوزوا ان يغسلن كل الجسد بغسلة
بغسلة
ثلاث
غسلات
الى
انتهاء
واحدة
ثم
ليع
فغسلة
الى ثلاث تمـ
ت
اليه بعد ذلكم والصورة الأولى عليها أقتصرا بعض وقد أوحيها على الورى والأكل قبل الغسل من جنابة يکره
فهو مفسد
للثة