سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢

وبعضهم

أكل اللحوم منعـ ولبنا

ويهلكن تارك الغسل لدى

ويجزين

تموج

داخلا في

سمنا وكراثا معا

ـروج وقته بلا عذر بدا والسيل فيما قيل أو في البحر

الماء عن العرك بيد ان كان للماء تحركا وقيل ذاك ليس يجزي لأحد الا بعرك بيد أو ما وبعضهم لم يشترط أن يعركه لو عند عدم شدة

والدلك

بسيد او زوجة يجزي

و بالزوج

وبالسرية

لو جاز مسه من الجس

بان

أما الوضوء ليس يجزي من وقال بالجواز بعض العلمـ

أحد

وقال

ذاك لا

أبدا

في

بعض منهم ــله ولا وضـ

زما

بدا

عند

بعضهم بخادم

بقريب

فيهم

لازم

والقـ

ـلا

والأحـ

ول بالجواز مبنى على أنهما تنظفا

يلمس عورة وأن

ـوط التاخير للوضوء عن غسل لئلا يلمس الرجس البدن تقديمه ازال رجسا في الجسد ويغسلن فرجه مع نية بان ذاك الغسل للجنابة

به

على الهيئة

والصفات

والخلف هل يجزيه غسل يأتي الوضوء والصحيح ان لا يجزيه غسل ن وضوء اصلا

عن

وجوزوا تاخير الأس

تنجاء

عن

غسله

لهذه الأعضاء

لغير موضع له وأن

الا اذا ما خيف أن يفشي النجس والرجس في الوضؤ قد يوثرن والخلف في تأثيره من قيل أن يتم والغسل لا يؤثرن عنـ

فأنه

يجوز عند

ـده

تمامه باجماع زكـ

والصحيح أن

ــن

يؤثرن ان كان قبل تمه او بعده يغسلن

البعض أن يدخل في الغس

ويغسل الموضع حين يصـ

وما على المرأة تقص الشعر

والحدث الأكـ

بعد يغسل

غسل من جنابة أو قذر

بل توصل الماء إلى أصل الشعر ثم تصبه بعرك

وتنقض المرأة للضـ وجائز أن لاتفكـ

فائر الحيطها

وللنفاس الشـ

اهر

إذا

ماقلت المدة من قبل الأدى

والغسل بالصاع فليس

ينحتم

تقديره كالمد في الوضو ثم

والغسل والوضؤ ليس يفتقـ

بقا شيء ولو كان نزر

خلفا لمن يقول أن المغتف من ذاك قدر الكف أو قدر الظفر

وصححوا

الرجوع

للأقل ولو

ذلك المحـ

بمسح

--