الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٣لكنما
فلا
917133
الغسل لذاك أولى
مسحة فليغسلنه غسلا
لومن ماء عضو لم يبن عنه الى الأرض يجوز أن يكن الأقل بمسحة بل يرجعن بالعسل الأجزا بغسل عما أن قطرت منه ثلاث نما
يعد الى سوى
ثلاث قطرات ويري بعضهـ وقال بعض العلما لو واحدة تقطر
وقي
لم تقطرن قطرة
جناية فاعقب
لو قطرتان قطرا بجزيه بلا معاودة
اذا ما الغسل محيض أو نفاس ونبا
عم
البشرة
فانها
يلزمها
لان
الصحيح عند طهر التاني
وقيل غسل واحد
يجزى اذا
ما طهرت من كل
وأذى
ما يجب منه
الطهر واجب من الجمـ
سلم
الجماع والحيض والنفاس بالأجماع الجماع دون إنزال حصل كذاك بالانزال لو في النوم حل لغادة على ـول الأثم وقيل لأغسل عليها بالحـ الأول أهل وصحح فلازم أن
رفة
الحشفة أنزلت حتى تغيب يکن خارج فرج انزلا فدخلت يغسلا تغتسل ان لم يكن رأس القضيب قد دخل
بأنها لا وصححوا
ورجحوا
غسل بالتفا من الختانين اذا مالتحقا
في
دبر
ـال
وذاك أن يغيب رأس من ذكر ولو بميت أو بهيمة وبعضهم في الدبر بالانزال وبالنقا البابين وقيل لا غسل على المفعول به الا محل نجس أن قلت ولكن أن يكن قد أنزلا يلزمه لذاك أن يغتس وان يغيب في الفرج بعض الحشفة فالغسل لا يلزم من هذي الصفة لبعضهم لعدم لعدم الالتقا فالالتقا أصل اللزوم حققا
خلفا
ـلا
أصابا
وأن يغب مقدارها ممن قطع فالغسل قيل لازم اذا وقـ وقيل لا الا اذا ماغا با وما على الطفل أغتسال
ومتى
جميع راهق
ما بقى متى
فالخلاف فيه قد أتى
والغسل لازم ولو ما قد دخل قد كان ملفوفا اذا الدخول حل