سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٣

لكنما

فلا

917133

الغسل لذاك أولى

مسحة فليغسلنه غسلا

لومن ماء عضو لم يبن عنه الى الأرض يجوز أن يكن الأقل بمسحة بل يرجعن بالعسل الأجزا بغسل عما أن قطرت منه ثلاث نما

يعد الى سوى

ثلاث قطرات ويري بعضهـ وقال بعض العلما لو واحدة تقطر

وقي

لم تقطرن قطرة

جناية فاعقب

لو قطرتان قطرا بجزيه بلا معاودة

اذا ما الغسل محيض أو نفاس ونبا

عم

البشرة

فانها

يلزمها

لان

الصحيح عند طهر التاني

وقيل غسل واحد

يجزى اذا

ما طهرت من كل

وأذى

ما يجب منه

الطهر واجب من الجمـ

سلم

الجماع والحيض والنفاس بالأجماع الجماع دون إنزال حصل كذاك بالانزال لو في النوم حل لغادة على ـول الأثم وقيل لأغسل عليها بالحـ الأول أهل وصحح فلازم أن

رفة

الحشفة أنزلت حتى تغيب يکن خارج فرج انزلا فدخلت يغسلا تغتسل ان لم يكن رأس القضيب قد دخل

بأنها لا وصححوا

ورجحوا

غسل بالتفا من الختانين اذا مالتحقا

في

دبر

ـال

وذاك أن يغيب رأس من ذكر ولو بميت أو بهيمة وبعضهم في الدبر بالانزال وبالنقا البابين وقيل لا غسل على المفعول به الا محل نجس أن قلت ولكن أن يكن قد أنزلا يلزمه لذاك أن يغتس وان يغيب في الفرج بعض الحشفة فالغسل لا يلزم من هذي الصفة لبعضهم لعدم لعدم الالتقا فالالتقا أصل اللزوم حققا

خلفا

ـلا

أصابا

وأن يغب مقدارها ممن قطع فالغسل قيل لازم اذا وقـ وقيل لا الا اذا ماغا با وما على الطفل أغتسال

ومتى

جميع راهق

ما بقى متى

فالخلاف فيه قد أتى

والغسل لازم ولو ما قد دخل قد كان ملفوفا اذا الدخول حل