الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤أو كان مع سكر أو الأغماء أو جنة بعد أنتباه جائى وموجب الغسل على ما قد ذكر ان يخرج المينى من رأس الذكر بتشة كان أو تذكـ خروجه أو لمسـ أو نظر وقال بعض بوجود اللذة يلزمه الغسل على الكيفية ولو بلا خروج نظفه فان تنقل المني من أصل البدن بلذة فالغسل واجب وأن
ويلزم
استبراؤه
ببوله
وأن اتى بالاغتسال قبـ وخائف أن يخرجن منه المني
النطفة تخرج
منه
وتبن
نطفة وذاك قبل غسلة
الغس يستبراءن ويعيد
ــلا
بالعصر نحو البدن
فيغسلن غسلا بلا استبراء وقيل لا غل عليه جائي
الا على مقال من قد الزما
أنفصال والتذاذ علمـ
المني والمذي والوذى
غليظ توجد الشهوة به وريحه كالطلع ليس يشتيه الجنابه والمذى بالأعجام في الكتابة
المني
وهو
ماء رقيق كاللعاب السائل يخرج عند القرب من حلائل
وماله
ريح
ولا
ينكس
في حينما قد يخرجن الذكر
ويوجدن قبل أرتفاع من ذكر وبعده أيضا ودون ماذكر غسل ولا بالودي بالأعجام مهما
وغير لازم
بصفرة
نزلا ممتزجا
وهو الذي من قبل بول خرجا وبعده وأنما يلزم غسل الموضع كالبول في القول الصحيح الارفع وبعضهم أوجب غسلا بهما والبعض بالمني ومذي الزما
والوذي
له
والأول
ويلزم الغسل بأنزال طـ
الصحيح
وهو
المعول
را على الصحيح من سحاق أن جرى
وقيل لا يلزم خودا تغتسل الا اذا رأس القضيب قد دخل
أنزلت المياه أم لم
وفي دخول الجنب
فبعضهم
يمنعه
الا
وبعضهم أجازه لمن
ومن تلاوة الكتاب
تنزلا وما عليها دون ذا أن تغسلا قد جاء الخلاف بين أرباب الرشد
وأطلق الجواز بعض من غير ياخذ شيئا منه أو فيه يذر
وه س مصحف وبعض