الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٥وبعضهم أجاز آية
وقد
أجيز سبع او ولو زاد العدد
والأول الصحيح في نص الكتب وحائض أحكامها حكم الجنب
د مدة لها تقـ
خلاف لأولى الألباب
وقال
بعض أنها لا
عذر
كذلك
التعليق
للحجاب
للدره
والخاتام
عليه
الواحد نقتس
العـ
سلام
كتاب الحـ يض
يض
ــلا
أقل
الحيض أما لغة فالفيض وقد يقال السيلان الحـ وقيل الاجتماع والخلف على خلافتهم فيما ترى مفصـ وفي اصطلاح الفقها دم نزل أ يفعت لا الى انتها ستين هذا الأمر
من بنت
وقيل تسع ويقال عشـ من قبل من موضع الوطئ انفجر من محل البول أو من الدبر فموضع الجماع والنفاس والحيض واحد بلا التباس محل البول وهو أوسع منه ومنه الحيض قد يندفع طمت عراك ضحك أكبار وأذى أعصار يقال حيض
ـض طمـ
س فرك دراس
بابنا
تحيض كلبه والضـ
يختص وليس
وناقة وزعة
وأرنـ
أول من أصابها حوا وأكلت كمثله من
آدم
فانه
محاض فرو
نفاس
يكون في
البهـ
ائم
يرتع
حوت و خفاش وضـ
وفرس لنا روته الكـ به على الأكل أعانت آدما
عنه نهاد
ربه وزجره دهاها
ومن
وقيل بل أول من أتاها من هذه النسا
غانية
من
آل
رائيلا بفجرة قـ
فجرتها قيلا
فكل دم جاء ممن لم تكن يافعة ليس بخيض يعرفن بل مرض وبعه ستين سنة فهو أستحاضة عليها بينة والحيض قيل شرطه الفيض وان قل وقيل شرطه أن يقطرن والأول الصحيح والتنفنيس لا يعتد في دم وطهر نزلا وتهلكن من تترك الصلوة به ومن تؤدى خمسها ذاك الغليظ الأسود المجـ الدم وهي بعض بان ذاك حيض قد جرى
علقة والخلف في ان صاحبت الصفرة فنـ
ظرا
بيه
سم