الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٦لا علقات لو متابعت بلا حدوث صفرة لديها أولا وأنه كمثل حكم الصفرة يكون في ذلك حكم الكدرة وان يکن دم وطهر دفقا معا ولم يدر الذي قد سبقا فقيل تاخدن بما دار وقـ قيل بما في وسط كان وذا هو الأولى وبعض قال لا تأخذ بشيء منهما بل نهملا وان يكن الأخير قد تبينا فالأخذ بالأخير العميا و تنظرنه أمينة أو من تصـ
وتمسح
ومن يقول الفيض شرط الحيض يام
قد
وجد
تعينا
دقنه
من تطرق بالمحيض
بأنها تمسح من وراها بيدها الشمال أي
راها
ذن
بين قيام وقعود مثل من تركع بالذي له تتخـ تمسح عرضا بالذي هنا ذكر
علم كخرقة أو كحجـ
ان مسحت بطول ما قد رسما
لا تمسحن بطوله فربمـ يتصلن ما بها من الدم بمابه قد مسحت من علم فان تكن قد فعلت بالطول لم تعط لحيض بالذي على العلم وان بالمسح على العرض كما قدمته تعرف حيضا رسما أي تعرف الوجود للمحيض من يقول حيضها بالفيض
الدماء
الدماء الى ثلاثة
حيض
أسود
تحين
نفاس والى استحاضة
منتن حيض اذا ما قد أتى من ممكن
ابنتة السبع وفي الغالب من وصول أربع أربع وعشر
النسا بان هذا ياتين
السنين
للنساء
الغر
يي قبل ثنتي عشرا أي ذاك في غالب أحوال الورى المحيض في الغواني بان هذي رطبة الا بدان فيهن رطوبات وقد تنجل من بعد لأسفل الجسد
فتخرج الدما كما تخرج من جذور ذي الأشجار فضلات تكن ويلزم المراءة أن تعرف ما تميزن
فكل ما يزيد في الميقات عن
تعرف بالزمان وهو ما جرى قبيل
وما أتى من بعد خمسين سنة
بين
الدما
بيض فاستحاضة يكن
سبع من سنين وطرا ستين وبعض سنة