الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٧وقيل خمس بعد خمسين وقد قيل ثمانون
وشد
قال من
باربعين وبعدها خمس من
بعون السـ
ورد
سنين
وقيل أن كانت من العرب الذري اياسها ستون عاما قدرا وان تكن قبطية أو من عجم اياسها خمسون عاما أن تتم وجاء عن بعض مقال بينه بانه خمس ثلاثون
وقيل غير العربيات
نة
فلا تزيد عن خمسين عاما كملا
بعدها الا قريشا لا تزيد عندها
والعربيات
تحيض
وان تكن قد ولدت من بعدما
ستين
عاما
علما فنفاس
ويحزين في الأياس خير من أهل جملة الينا يصدر
بعضهم لو رجلا قد اخبرا
م كانوا منفردا فقوله فقوله ليس
ويري
يرد
وقيل
و بالعيان تعرفن
وجد
مع
يل لو غانية وتنفرد الحمال فاستحاضة بعد
اذا لم يكن حيض مع الحمل وقد قيل يكون الحيض مع حمل وجد وقيل أن في وقتها قد نزلا فأنه حيض لها أولا فلا وقد يكون الحيض عند الحمل لقوة الخود وضعف النسل من ها هنا أمكن حيض مع حبل وذاك مذهب الأطباء الأول وتارة لضـ عفه وللمرض بضعفها ومرض فيها عرض يحيض لحدوث الضر وبزوال الحال أيضا تعرف وهو الذي نأتي به ونصف
وأنه
دم
اعتلاك
يج
فكل ماتراه مع خوف حدث أو قفزة أو حمل شيء مثقل
ركوب أو وثوب أنبعث
ع جماع لم يكن باول
فان يكن زال الدم الجاري منى مازال ذاك الحادث الذي أتى
فانه
عق
ليس
بحيض
يعرف أولا فانه محيض دوا او اقتضاضها
ماتراه من دم با
تھا بمردود فان بقـ
يوص
أوجـ
مندفق ثلاثة الأيام ذا
وزاد فوقها فذا حيض ألم لكنها لا تترك الصلوة ثم انقض ثلاثة الأيام فان يکن جف على على التمام
الى
كجرح وكغيره ولا يلزمها وان يكن قبل الثلاث أنقطعا
لذاك أن تفتي ــلا استحاضة بها قد وقعا
وأن بالعـ ادة والتجربة تجف ذي الدما على ثلاثة والخلف في الثلاثة الأيام هل تحسبها من حيضها الذي نزل إن كان ذاك الدم لم ينقطع على تمامها ولم يرتفع