الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٨فقيل أن ذاك وحلها
من حيضها
رود قد حرما والزموها عند
ويأت ما قد أفسدت بالحل تدفعه من تتولى لهم في الحين أو
بعده
لفقرا
المقال الانظـ
ذا ان تغرم
المحـ
أو عقب المنـ
ون
رما
توصي به وقال بعض العلما لو اريتها ذلكم فلتغـ
تدفعه
في حينها اليه بعة من الدمـ اء تعذر شبهة وذاك ماترى
أو مايلي للفرج من
ي مكان منه قامت أو.
وهكذا
بد
أو
Go.
حينها
غداة تركها عبادة اذ تخط
تغرم
الدما في فخد منها جرى
ثيابها التي على البن
لها أو بعد حمل أستقر
أياس ها وزد ما قدراته مطلقا على الجسد
كذاك أيضا ما راته من دم ومثل ذي ذي السبعة في قولهم أحكام صفرة تؤل
للحـ
کم
بها
بولها أو غائط منها
رمي
فان تدع جاهلة
لكنهـ
وقيل
ليس
وقيل
فريضة بغير أنها لا تكفر والصوم لا يهدم حين تفط ما تترك من صلاتها وصومها في ذا الزمـ
شبهة
فيهدم
صوما وتغليظ بذاك يلزم غير الثوب والمكان يكون شبهة مع الاتيان
وكدم الشبهة طهر قد حصل بشبهة في الحكم أيضا والمحل وقيل لا يكون حيضا ما قطر مع بولها وخارج من الدبر هذا لا يكون أيضا طهرا كما ليس يكون حيضا
كذاك
ومن عليهـ
دم حيض
أشكلا تناظرنه
الغ في
متي
مثل
دم لحل
وما
فان
رات هذا
فلل
ليكما تعم
رب ذاك الى لون السواد وقرب من مذبح في أول الأمر وثـ
لوة تترك والصوم غداة ياتي
وكان حيضا ان يكن قد داما يومين أو ـلاثة تمـ
وتغسلن غسلة لكـ
و بعض
اما
فريضتين أن أنت تصـ
لى
العلما يقول غسل واحد يكفيهمـ
وتجمعنهما لو كان لم تجمعهما اذا ترى داخل وقتها بطهر قد جرى وقيل ما حمرته تربو على حمرة رمل فمحيض حصـ والخلف في الصفرة والكدرة هل حيضا يكونان باطلاق حصل
--