الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٣وهو بأن يكون أمر السرعة لطلب الغفران للخطيه
فيحملن ذاك على وجوب
قال وفي الحديث ان الأمرا
اتياننا التوب من الذنوب حقيقه على الوجوب قرا
وها هنا قد اقتضى المسارعة على الادا فهى وجوبا واقعه قلنا بأنه عن الحقيقة يصرفه ما جاء في الروايه قول النبي المصطفى من قبل
فهى قرينة هناك قاضيه
بانم
ان لا تحجوا في الحديث الأصلي
في الأمر بالتعجيل في ذي الناحيه ا ذلك للاشفاق وخشية المنع من اللحاق
113
١١٣ / ٥٬١٤٢
الأصل المصوَّر ٥٣ م.ب.