سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٩

قيل هما حيض وقيل مثلما يسبقها أن كان طهرا أو دما الأصح عندنا وقيل ان كانا بأيام المحيض ياتين

فحكمها أحكام ذاك الحيض أو لا فليسا بمحيـ

تشابه

يقض

رطوبة

بعد

دم

فقيل

هر حكمه اذا

وهكذا حـکم تريه تري

مالم تجد للطهر فيها أثرا بض يرى

وهكذا تيبس وقال بعض أنه

وتلكم

الصفرة شيء

ذكروا

مثل

الصديد

من

لونها ألوان الدماء نزلا

تعلوه صفرة ولم يكن على شي وهكذا الكدرة ماء غيرا

الطهـ

على لون الدما اذا جرى

الطهر ماء أبيض وقد شهر بالقصة البيضاء في لفظ الأثر

القطعة

هي

من جص

لنا

وذا

أو أنها القطعة من هذا الورق وذا

ومنه

بعض عند

الجفوف

الجير الذي تبينا

الفضة خلف منبثق

تيبس

ان تدخل القطنة ثم تنزعا يا بسة لادم فيهـ

روف

والطهر بالما عندنا أثبت من طهر الجفوف اذ هو الأصل يكن

وان

يكن الأمرأة

فتغسلن

معتادة

معتادة

في الطهر بالجفوف لا زيادة

الجفوف مهما ترى الماء بلا وقوف

ولا أنتظار للجفوف مثلما تغتسلن معتادة الطهر بما

طهر غدا

معروف يوما عليها حينما تعثر به كان كصوف ان يکن موجودا

مع بعضنا ان

رات الجفوفا لانه

الماء

اذا

يشتب

بياضة

ش

کبش ابيض من

بطينة

نقي

من

بعد مشط ذاك والتنقية

ريق صائم مع

العش

سية

بدم

بالذي ذراعها كان يلى

السوار من لجين منجـ

قد اكل الاقدام له من المرار حين دام

التفتيش

لا تعت

ما ولا بطهره اذا

وا

ييدو

به اذا ما أو صومها فلا تصلى او صلاة تدع ومن تكن عادتها ان لا ترى دما ولا طهرا اذا يوما طرا

- TV-