سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٠

الا

بتفتيش فقالوا رخصا لها بتفتيش لكيما تخلصا

ومن

تكن معتادة

بالطهـ بالماء لانتهاء وقت يجري فراءت الجفوف قيل تنتظـ من ساعة لمثلها غدا تمر وقيل لا انتظار مهما حصلت فان راءت ماء والا اغتسلت

وان تكن جفت قبيل ان تتم ايام حيضها فلا غسل لزم

حتى

وصورة

يتم

حيضها

وقيلا

بانها

تغتس

کالاولي

صفة الغسل من الح

اغتسالها ان تغسلا

بالماء منها للبدين أولا

تستنجي وتنزع

الاذي

راسها

والطفل الغسال

للقاء

في نهر يحمل منها ما نزل

تصب

بعد ذا للمـ

الراسها

وسائر

الاعضـ

ساء

بحيث

ينظ شيء من

لو كانتا طاهرتين قبل ذا تمت

فتغسلن

وتفرشن للشعر ان لم تغتس

الشعر وتخفين

وقيل لا بأس اذا لم تخف والاحسن الاخفا لهذا الوصف

وتغسلن

في الصـ

الشتاء مرة

في كل مرة بلا تكليف

سيف تكفه لحيضها

ومرة تترك

على المراءة كشف الامر في الليل عن حيض ولا عن طهر

بل انها تمضى على ما كانا

الا

امرها من قبل ليل بانا

يوما احست لبيان الامـ

وان يکن امکنها ان تنظرا لاجل ضوء قد غدا متسترا

اذا بالحيض او بالطهـ

تنظر في ذا

فانها

وذلك

ليل

الشان وذاك قول جاء عن ابان

من بعد ما قد كنا يوقدن للمصباح ليلهنـ حيضها والطهر ثم استمر بعد هذا الام

الانتقال

ينتقل الحيض الى الطهر بان ياخذ من ايام طهر تعرفن

كمثل ان تكون ايام الاذى ستة

السبعة والطهر ياخـ

دنا

ايام وتعلو بعددا حيضها كعكس ماذكرنا

- YA-