الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤١وانما
مسائل
الدماء دارت على الخمسة من
أشياء
الأوقات
الانتظار
والأصول والانتساب
الخامس
النزول
مع
الطلوع والنساء والنساء فيها تاتي على قسمين اذ يا بتها
ذات ابتداء
من لم يثبتن في الحيض والطهر لها وقت زكز
وغيرها معتادة تقـ
فالانتظار
وكذا
الاوق
ات
تشتركن
والانتساب
والاصول
تنف
ررا في الحيض والطهر لها وقت جرى
بهن ذات الابتدا من الخرد
فيهما
الغاوات
و بالطلوع
والنزول
معتادة تعرف ميقاتا
?
اقل وقت الحيض عند الاكثر ثلاثة الايام نص الاثـ
وعشرة اكثره فيمـ
يرفعه ربيعنا عن وبعضهم يقول ان الاك
ورد عن النبي الهاش
عن
عن
خمس مع العشر
عشرا
قيل وفي قول ثمان مع عشر وقيل فوق ذا بلا حد ذكر
وقيل
ساعة
عند ليلة تحد دفعة وذان متروکان الايام
واستفرغ
لانتهائها
وفي الاقل قيل يومان وقد قيل بيوم من الزمان او اتاها الحيض في ابتدائها ومن ودام فلتصل خمسا عشرا ولتنعط للمحيض عشرا اخرى وقال بعض في دم المحيض ان تميزنه فهي حائض تكن فان تغير الدم الذي انسكب فلتغسلن ولتصل ما وان تكن ذي لم تميز للدم
وان تكن معتادة ففـ
ففي
وتترك الصلوة في اما اقل الطهر عشر في
وقيل خمس مع
وبعضهم قال اقل الطهـ
فانها
طهورها
محيضها
سب
مدم
ولتصـ
لين
الى التمـ
نام
وذاك عنـ الاكثرين متضـ
ع عشر ايان تعـ
وورد
بسبعة
ثلاثة
الايام
مهم
وهذه الاقوال قال القطب في مذهبنا مذكورة لا
تجري
في
واكثر الطهر فستون وقد قيل بان ليس لذا الاكثر جد فائدة التحديد في ما قاله القطب الرضي ابن يوسف
وتظهرن